المسألة ٢٬٨٥٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة