المسألة ٦٠٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ النَّاقِضَ لَهَا هُوَ الْحَدَثُ، وَأَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ هَلْ وُجُودُ الْمَاءِ يَرْفَعُ اسْتِصْحَابَ الطَّهَارَةِ الَّتِي كَانَتْ بِالتُّرَابِ، أَوْ يَرْفَعُ ابْتِدَاءَ الطَّهَارَةِ بِهِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة