المسألة ٦٠٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَرْفَعُ ابْتِدَاءَ الطَّهَارَةِ بِهِ قَالَ: لَا يَنْقُضُهَا إِلَّا الْحَدَثُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة