المسألة ٦٠٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَرْفَعُ اسْتِصْحَابَ الطَّهَارَةِ قَالَ: إِنَّهُ يَنْقُضُهَا، فَإِنَّ حَدَّ النَّاقِضِ هُوَ الرَّافِعُ لِلِاسْتِصْحَابِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة