المسألة ٦٬٥٩٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ بَاعَ طَعَامًا بِطَعَامٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَمَنَعَهُ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٌ، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة