المسألة ٦٬٥٩٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ وَحُجَّةُ مَنْ كَرِهَهُ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِبَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسَاءً، وَمَنْ أَجَازَهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ فِيهِ اعْتِبَارًا بِتَرْكِ الْقَصْدِ إِلَى ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة