المسألة ٧٬١٠٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي لِبَعْضِ مَالِ الْعَبْدِ فِي صَفْقَةِ الْبَيْعِ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة