المسألة ٨٬١١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٥ج ٤ ص ٥٥ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْهَنُ لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَيَرْهَنُ الْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ عِنْدَ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة