المسألة ٨٬١١٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٥ج ٤ ص ٥٥ قَالَ سَحْنُونٌ: فَإِنِ ارْتَهَنَ فِي مَالٍ أَسْلَفَهُ لَمْ يَجُزْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة