المسألة ٨٬١١٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٥ج ٤ ص ٥٥ وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُفْلِسَ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة