المسألة ٨٬١٩٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٦٠ج ٤ ص ٦٠ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَيْعُ الرَّهْنِ، وَلَا هِبَتُهُ، وَأَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْإِجَازَةُ، أَوِ الْفَسْخُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة