Mas’ala 8195بداية المجتهدComparativevol. 4, p. 60vol. 4, p. 60 وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَيْعُ الرَّهْنِ، وَلَا هِبَتُهُ، وَأَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْإِجَازَةُ، أَوِ الْفَسْخُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare