المسألة ٨٬٩١٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٢ج ٤ ص ١٢٢ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَهُ ثُلُثُ تِلْكَ الْعَيْنِ وَيَكُونُ بِبَاقِيهِ شَرِيكًا لِلْوَرَثَةِ فِي جَمِيعِ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ تَمَامَ الثُّلُثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة