المسألة ٨٬٩٨٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٨ج ٤ ص ١٢٨ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْأُولَى: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْهُ أَيْضًا ; لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ عَاصِبٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة