المسألة ٨٬٩٨٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٨ج ٤ ص ١٢٨ وَقَالَ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ; لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَدَاوُدُ، وَابْنُ سِيرِينَ وَجَمَاعَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة