المسألة ٩٢٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا بُدَّ لِلصُّبْحِ إِذَا أُذِّنَ لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ أَذَانٍ بَعْدَ الْفَجْرِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُمْ هُوَ الْأَذَانُ بَعْدَ الْفَجْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة