المسألة ٩٢٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَذَانٍ بَعْدَ الْوَقْتِ، وَإِنْ أُذِّنَ قَبْلَ الْوَقْتِ جَازَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَمَانٌ يَسِيرٌ قَدْرَ مَا يَهْبِطُ الْأَوَّلُ وَيَصْعَدُ الثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة