• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم بأيِّ طريق من طرق العلم وقع] (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم بأيِّ طريق من طرق العلم وقع] (٢) .