المسألة ١٠٬٠١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٨ج ٢ ص ٢٣٨ • شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [بيع المجهول، لا يصح إجماعا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة