فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١

القول الثاني: الشافعية قالوا: إذا كان المبيع مما يستدل برؤية بعضه على باقيه، فيكفي رؤية بعضه، وهذا يدخل فيه الأراضي، أما الدور فقد نصوا على أنه لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد