Mas’ala 10047موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 241vol. 2, p. 241 القول الثاني: الشافعية قالوا: إذا كان المبيع مما يستدل برؤية بعضه على باقيه، فيكفي رؤية بعضه، وهذا يدخل فيه الأراضي، أما الدور فقد نصوا على أنه لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare