فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥

ومما ينبغي أن يشار إليه هنا: أن ما في بطون الأنعام يسمى أيضا بالمجر، فهو: شراء ما في بطن الناقة، أو بيع الشيء بما في بطنها (٢) . وعلى هذا فيدخل حكمه في المسألة معنا، سواء نص من حكى الإجماع عليه أم لا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد