Mas’ala 10079موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 245vol. 2, p. 245 ومما ينبغي أن يشار إليه هنا: أن ما في بطون الأنعام يسمى أيضا بالمجر، فهو: شراء ما في بطن الناقة، أو بيع الشيء بما في بطنها (٢) . وعلى هذا فيدخل حكمه في المسألة معنا، سواء نص من حكى الإجماع عليه أم لا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare