المسألة ١٠٬١٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا باع حاملا بيعا مطلقا، دخل الحمل في البيع بالإجماع] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة