• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [ (ولو باع حاملا) حملها له (مطلقا) من غير تعرض لدخول أو عدمه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها، بالإجماع] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [ (ولو باع حاملا) حملها له (مطلقا) من غير تعرض لدخول أو عدمه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها، بالإجماع] (١) .