المسألة ١٠٬١٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥ فإن اللبن في العروق ينصب إلى الضرع وقت الحلب فيختلط المبيع بغيره، وربما الشاة تدر فيستطيع المشتري حلبها، وربما ترفس وتمتنع من الحلب ولا تدر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة