Mas’ala 10196موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 255vol. 2, p. 255 فإن اللبن في العروق ينصب إلى الضرع وقت الحلب فيختلط المبيع بغيره، وربما الشاة تدر فيستطيع المشتري حلبها، وربما ترفس وتمتنع من الحلب ولا تدر، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare