المسألة ١٠٬٢٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ ٦) أن يكون الشراء في إبان الحلاب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة