المسألة ١٠٬٢٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ ٧) أن يكون الشراء لأجلٍ لا ينقص اللبن قبله (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة