المسألة ١٠٬٢٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ القول الثاني: وجه عند الشافعية: قالوا بالجواز إذا حلب شيئا من اللبن فأراه إياه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة