المسألة ١٠٬٢٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٠ج ٢ ص ٢٦٠ ويجوز بيعه، بلا خلاف، وهو إجماع المسلمين] (٣) . نقله عنه المناوي، وابن عابدين (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة