المسألة ١٠٬٢٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٠ج ٢ ص ٢٦٠ • ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستقر الإجماع على طهارة المسك، وجواز بيعه] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة