المسألة ١٠٬٢٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦١ج ٢ ص ٢٦١ • العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [واستقر الإجماع على طهارته، وجواز بيعه] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة