المسألة ١٠٬٢٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٤ج ٢ ص ٢٦٤ الثالث: أن بيع الضراب أو إجارته يترتب عليه عدة محاذير، منها: أن ضرابه غير معلوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة