المسألة ١٠٬٣٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٥ج ٢ ص ٢٦٥ القول الثالث: قول الشافعية: إن كان الثمن على أنه بيع فهو باطل قطعا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة