فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٥ج ٢ ص ٢٦٥

وإذا استأجره على أن ينزيه على ناقته أكواما معدودة يسيرة تتأتى منه في وقت أو أوقات فلا بأس في هذا. وحملوا النهي الوارد على الحالة الأولى، أو على التنزيه (٢) . والكراهة قال بها من الصحابة: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب (٣) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد