المسألة ١٠٬٣٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ الأول: أن العقد إنما يكون على منافع الفحل ونزوه، وهذه منفعة مقصودة، والماء يكون تابعا لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة