Mas’ala 10306موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 266vol. 2, p. 266 الأول: أن العقد إنما يكون على منافع الفحل ونزوه، وهذه منفعة مقصودة، والماء يكون تابعا لها، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare