فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦

الأول: أن يجعلا اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة، مثاله في الملامسة: يكون الثوب مطويا، فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد وجب البيع، اكتفاء بلمسه عن الصيغة. ومثاله في المنابذة: أيُّ ثوب أنبذه إليك فقد وجب البيع بيننا بعشرة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد