المسألة ١٠٬٣١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ الأول: أن يجعلا اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة، مثاله في الملامسة: يكون الثوب مطويا، فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد وجب البيع، اكتفاء بلمسه عن الصيغة. ومثاله في المنابذة: أيُّ ثوب أنبذه إليك فقد وجب البيع بيننا بعشرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة