Mas’ala 10315موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 266vol. 2, p. 266 الأول: أن يجعلا اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة، مثاله في الملامسة: يكون الثوب مطويا، فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد وجب البيع، اكتفاء بلمسه عن الصيغة. ومثاله في المنابذة: أيُّ ثوب أنبذه إليك فقد وجب البيع بيننا بعشرة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare