المسألة ١٠٬٣٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٧ج ٢ ص ٢٦٧ الرابع: أن المراد بالمنابذة: هو بيع الحصاة. وهو تأويل عند الشافعية (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة