Mas’ala 10322موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 267vol. 2, p. 267 الرابع: أن المراد بالمنابذة: هو بيع الحصاة. وهو تأويل عند الشافعية (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare