المسألة ١٠٬٣٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ القول الأول: يصح بيع السمك في الآجام (٢) . قال به عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى (٣) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة