Mas’ala 10398موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 274vol. 2, p. 274 القول الأول: يصح بيع السمك في الآجام (٢) . قال به عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى (٣) (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare