• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا، وبدينار ودرهم] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا، وبدينار ودرهم] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .