فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٨ج ٢ ص ٢٧٨

• الباجي (٤٧٤ هـ) لما تكلم عن جواز استثناء من باع ثوبا بخمسة دنانير غير ربع دينار يقول: [. . . بمنزلة ما لو قال: بعتك هذا الثوب بخمسة دنانير إلا دينارا، فدفع إليه ثلاثة دنانير وأخذ دينارا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد