فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن يستثني ثمر نخلات معدودات، من حائط رجل، غير معينات، يختارها من جميع النخل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد