المسألة ١٠٬٤٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠ أو يبيع جزءا كذلك من الجملة مشاعا، أو يستثني منها عينا معينة محوزة -كثرت أو قلت- فهذا هو الحق الذي لا خلاف من أحد في جوازه] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة