المسألة ١٠٬٤٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا استثنى نخلة، أو شجرة بعينها، جاز ولا نعلم في ذلك خلافا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة