فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [أن يستثني نخلات مجهولات، أو كيلا مجهولا من الثمرة، على أن يُعيَّن ذلك بعد البيع، فذلك ممنوع فاسد باتفاق] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد